مصر

الاستئناف تتسلم أوراق قضية إحالة تاجر ماشية للمحاكمة لاتهامه بقتل صديقه




تسلمت محكمة الاستئناف اوراق قضية إحالة تاجر ماشية للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل صديقه بالمذبح لسرقته، لتحديد جلسة أمام دوائر الجنايات لمعاقبة المتهم “م. ي” طبقاً لنصوص مواد الاتهام.


 


حصل اليوم السابع على نص أحالت النيابة العامة القضية رقم 4815 لسنة 2022جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 1035لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية.


 


 وجاء بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالقاهرة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ، تتهم النيابة العامة “م. ي” محبوس، ٢١ عاما، يعمل تاجر ماشية و طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر ومقيم بني عدي عليو مركز منفلوط – اسيوط .


 


لأنه في ليلة 20 يناير 2023 قتل المجني عليه” أ .ع” عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض – سكين – وكمن له حيث أيقن وجهته لكونه صديقه – وتتبعه حتى دلف لمحل الواقعة وما أن ظفر به وحيداً حتى أعمل أداة بطشه وانهال عليه بعدة طعنات قاسيات استقرت بمواضع قاتلة من جسده قاصداً . 


 


قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث بة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أفضت بروحه على النحو المبين بالتحقيقات سرق المبلغ المالي المبين قدر بالأوراق والمملوك للمجني عليه حال حمله سلاحا أبيضاً – موضوع الأتهام التالي – ظاهراً على النحو المبين بالتحقيقات أحرز سلاحاً ابيض سكين ) بغير مسوغ قانوني او مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.


 


وأضاف أمر الإحالة أنه بذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المواطنين بالمواد ۲۳۰، ،۲۳۱ ، من قانون العقوبات والمواد الالفقرة الأولى ٢٥٠ مكرر الفقرة الأولى ٣٠٠ / الفرع الأولي من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المحل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ١٩٧١ – ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ٥٠ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.


 


لذلك وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ / اللغة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170لسنة ١٩٨١ أحالت النيابة العامة القضية رقم 4815 لسنة 2022جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 1035لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية.



صحيفة اليوم السابع :
مصدر الخبر

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى