تونس

هل يمكن للقضاء التونسي الاستماع لهؤلاء السفراء في قضية “التآمر” : ماذا تقول إتفاقية فيينا


رغم أن المادة الثالثة من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961 تسمح للديبلوماسيين ب” التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة. ” الا أن الوضع بات مرتبكا في تونس ونحن نتابع عن بعد قضية التأمر على امن الدولة التزاما بقرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم 17 جويلية الماضي الذي يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية “التآمر على أمن الدولة”،

لقد أعلنت اليوم هيئة الدفاع في قضيّة “التّآمر” أنّها قدّمت إلى قاضي التّحقيق بقطب مكافحة الإرهاب المتعهّد بقضيّة “التّآمر” مطلبا كتابيّا في سماع الدّيبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس بسبب اتصالاتهم بعدد من الموقوفين في هذه القضية والآتي بيان هوياتهم:

1/ السيد ماركوس كورنارو “MARCUS CORNARO” سفير الإتحاد الأوروبي بتونس.

2/ السيد ارديزون قوليارمو “ARDIZONE GUILLERMO” سفير اسبانيا بتونس.

3/ السيد اوندري باران “ANDRE PARRANT” سفير فرنسا بتونس.

4/ السيدة هاذر كالباخ “HEATHER KALMBACH” مسؤولة العلاقات السّياسية بسفارة الولايات المتّحدة الأمريكية بتونس.

5/ السيدة ناتاشا فرانشيسكي “NATASHA FRANCESCHI” الموظّفة بسفارة الولايات المتّحدة الامريكية بتونس.

6/ السيد لورينزو فانارة “LORENZO FANARA” السفير السّابق لإيطاليا بتونس.

7/ السيد فابريتسيو صادجو “FABRIZIO SAGGIO” السفير الحالي لإيطاليا بتونس.

8/ السيد أوليفي بوافرو دارفور “OLIVIER POIVRE D’ARVOR” السفير الأسبق لفرنسا بتونس.

ولكن ماذا عن الحصانة الديبلوماسية التي تمنحهم اياها اتفاقية فينا فهل هناك امكانية للاستماع اليهم في قضية ليست بالعادية بالمرة فهي تتعلق بأمن الدولة .

ولكن ما نعلمه الى حد اليوم فان الدولة التونسية لم تقم رسميا باستدعاء أي ديبلوماسي من هؤلاء الذين ذكرتهم هيئة الدفاع للتعبيرعن استنكارها من هذه الاتصالات المشبوهة .

فالمادة 9 من اتفاقية فيينا واضحة وجلية للقيام بهذه الخطوة وأكثر منها ” للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصا غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين) أصبح غير مرغوب فيه، وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقا للظروف، ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضوا في البعثة.

مقابل ذلك نصت المادة 31 من اتفاقية فيينا أن الممثل الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية والإدارية إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي:

أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.

ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.

جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري -أيا كان- يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.

2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة.

3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند 1 من هذه المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه.

4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.

مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37.
يجب أن يكون التنازل صريحا.





رابط المصدر

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى