جو 24 : “حشد” يكشف عن اختلالات في قانون العمل المعدل
شاهد هذا الموضوع -جو 24 : “حشد” يكشف عن اختلالات في قانون العمل المعدل- عبر شبكة الإعلام العربية محيط والآن الى تفاصيل الموضوع
جددت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي (حشد) مطالبتها بإعادة النظر ومراجعة التعديلات التي طرأت على قانون العمل رقم”8 لسنة 1996″ لمعالجة الاختلالات والتشوهات التي اتسعت مع التعديلات المتوالية وكان آخرها مشروع القانون المعدل لسنة 2024 “التي شكلت تراجعاً اضافياً في علاقات العمل والعمال ومؤشراً على عدم الاستقرار التشريعي”.
وأشارت الكتلة إلى أن التعديلات شهدت قصورا في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الانتاجية وعدم المواءمة بين التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال.
وقالت الكتلة إن هذه التعديلات الموافق عليها من الحكومة السابقة جاءت في سياق التعديلات المجزوءة المتكررة.
وانتقدت الكتلة التعديل المتعلق بإصدار نظام يحدد الحالات التي تعتبر الفصل تعسفياً، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمنح صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية في قضايا العمل، وتحديد حالات الفصل التعسفي مما يستدعي الغاء المادة 25 من القانون الحالي الذي يعطي مهلة 60 يوماً للعامل لرفع دعوى قضائية للاعتراض على انهاء خدماته وعليه تقرر المحكمة المختصة فيما إذا كان فصلاً تعسفياً بينما التعديل يستبدل المادة بنظام خاص يحدد الحالات التي تعتبر فيها الفصل تعسفيا ويحدد استحقاقهم وحقوقهم، وفي هذا تعدّ واضح على صلاحيات السلطة القضائية.
كما سيطرأ تعديل على المادة تخفض مدة تغيب العامل عن عمله التي تتيح فصل العامل دون اشعار من 20 يوماً متقطعة الى عشرة أيام.
وأضافت الكتلة أن التعديلات المقترحة ستسمح لصاحب العمل بانهاء عقود ما لا يزيد عن 15% من عدد العاملين لديه لمرة واحدة في السنة دون الرجوع الى وزارة العمل اذا اقتضت ظروف المؤسسة تقليص حجم العمل أو استبداله بنظام انتاج آخر.
وأشارت الكتلة إلى أن التعديلات المقترحة ستطال أيضاً المادة (108) فقرة (ج)، حيث تلغى بموجبها صلاحيات المحكمة بالتدخل في حال فصل ممثل لنقابة عمالية من العمل بسبب قيامه ممارسة النشاط النقابي وسيتم اختصار الفقرة بأحقية العامل بالمطالبة بكل ضرر لحق به نتيجة اجراء اتخذ بحقه.
كما فرضت التعديلات على المادة (65) من القانون قيوداً على العاملين في القطاع الخاص فيما يتعلق بالاجازة المرضية باعفاء صاحب العمل تحديداً الاطباء المعتمدين بدلاً من أن يكون معتمداً من المنشأة دون تحديد.
وأوضحت الكتلة أن “هذه التعديلات تشكل اخلالات اضافية في التوازن في علاقات العمل والعمال فهي لا تواكب التطورات في علاقات الانتاج وحملت في اطارها تضييقاً جديداً على الحريات النقابية لتستبعد فيه النقابات العمالية من دورها في قضايا سوق العمل والمفاوضات في المسوغات القانونية كممثل لطرف أساسي في علاقات العمل مما دفع الى فتح التعديل على قانون العمل 12 مرة وهذا يستدعي مراجعة شاملة لمواد القانون بحيث يوفر الحماية الاجتماعية على قاعدة من التوازن بين العمال وأصحاب العمل”.
وتاليا نصّ البيان:
بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون المعدل لسنة 2024
الكتلة تؤكد على مطالبها بمراجعة التعديلات
التي طرأت على قانون العمل رقم” 8 لسنة 1996″
أكدت كتلة الوحدة العمالية على مطالبتها باعادة النظر ومراجعة التعديلات التي طرأت على قانون العمل رقم”8 لسنة 1996″ لمعالجة الاختلالات والتشوهات التي اتسعت مع التعديلات المتوالية وكان آخرها مشروع القانون المعدل لسنة 2024 التي شكلت تراجعاً اضافياً في علاقات العمل والعمال ومؤشراً على عدم الاستقرار التشريعي.
كما اكدت هذه التعديلات على القصور في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الانتاجية وعدم الموائمة بين التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال كما تأتي هذه التعديلات الموافق عليها من الحكومة السابقة في سياق التعديلات السابقة المجزوءة:
1- بدءاً بالتعديل المتعلق بإصدار نظام يحدد الحالات التي تعتبر الفصل تعسفياً وهو تعديل تمنح فيه صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية في قضايا العمل، وتحديد حالات الفصل التعسفي مما يستدعي الغاء المادة 25 من القانون الحالي الذي يعطي مهلة 60 يوماً للعامل لرفع دعوى قضائية للاعتراض على انهاء خدماته وعليه تقرر المحكمة المختصة فيما إذا كان فصلاً تعسفياً بينما التعديل يستبدل المادة بنظام خاص يحدد الحالات التي تعتبر فيها الفصل تعسفيا ويحدد استحقاقهم وحقوقهم!! ويعتبر هذا تعدياً واضحاً على صلاحيات السلطة القضائية كما سيطرأ تعديل على المادة تخفض مدة تغيب العامل عن عمله التي تتيح فصل العامل دون اشعار من 20 يوماً متقطعة الى عشرة أيام.
2- التعديلات المقترحة ستسمح لصاحب العمل بانهاء عقود ما لا يزيد عن 15% من عدد العاملين لديه لمرة واحدة في السنة دون الرجوع الى وزارة العمل اذا اقتضت ظروف المؤسسة تقليص حجم العمل أو استبداله بنظام انتاج آخر.
فيما كان القانون الأصلي يلزم صاحب العمل بابلاغ الوزارة خطياً معززاً بالأسباب قبل اتخاذ أي اجراء وهذا التعديل سيفتح الباب لعمليات انهاء عقود العاملين مما يفاقم من زيادة معدلات البطالة التي تصل 22%.
3- ستطال التعديلات المقترحة ايضاً المادة 108 فقرة ج حيث تلغى بموجبها صلاحيات المحكمة بالتدخل في حال فصل ممثل لنقابة عمالية من العمل بسبب قيامه ممارسة النشاط النقابي وسيتم اختصار الفقرة بأحقية العامل بالمطالبة بكل ضرر لحق به نتيجة اجراء اتخذ بحقه.
كما فرضت التعديلات على المادة 65 من القانون قيوداً على العاملين في القطاع الخاص فيما يتعلق بالاجازة المرضية باعفاء صاحب العمل تحديداً الاطباء المعتمدين بدلاً من أن يكون معتمداً من المنشأة دون تحديد.
4- وقد أوضحت الكتلة أن هذه التعديلات تشكل اخلالات اضافية في التوازن في علاقات العمل والعمال فهي لا تواكب التطورات في علاقات الانتاج وحملت في اطارها تضييقاً جديداً على الحريات النقابية لتستبعد فيه النقابات العمالية من دورها في قضايا سوق العمل والمفاوضات في المسوغات القانونية كممثل لطرف أساسي في علاقات العمل مما دفع الى فتح التعديل على قانون العمل 12 مرة وهذا يستدعي مراجعة شاملة لمواد القانون بحيث يوفر الحماية الاجتماعية على قاعدة من التوازن بين العمال وأصحاب العمل.
وأشارت الكتلة الى مواكبتها للتعديلات المتتالية منذ العام 1998 بالبينات والمذكرات الى المجلس النيابي عند كل محطة مقيمة التعديلات الايجابية ومنتقدة التعديلات التي تمس حقوقاً اساسية للعمال وخاصة الحقوق النقابية أو المتعلقة بالفصل التعسفي أو عدم شمول التعديلات لعاملات المنازل أو العاملين في الزراعة لقصور نظام الزراعة عن تغطية الحقوق العمالية المكتسبة والمنصوص عليها في قانون العمل أو حقهم في تأسيس نقابة خاصة بهم.
كتلة الوحدة العمالية
14/12/2024
وقد وصلنا إلى نهاية المقال ، و تَجْدَرُ الإشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشره ومتواجد على موقع جو 24 وقد قام فريق التحرير في شبكة الإعلام العربية محيط بالتأكد منه وربما تم التعديل عليه وربما قد يكون تم نقله بالكامل أوالإقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر أو الموضوع من مصدره الأساسي ولا تتحمل الشبكية أية مسؤولية قانونية عن الصور أو الخبر المنشور شاكرين لكم متابعتكم.
رابط الخبر الأصلي