النقض تُرسخ 5 مبادئ قضائية بشأن “طلب محو وشطب المحرر المُشهر”.. برلمانى
شاهد هذا الموضوع -النقض تُرسخ 5 مبادئ قضائية بشأن “طلب محو وشطب المحرر المُشهر”.. برلمانى- عبر شبكة الإعلام العربية محيط والآن الى تفاصيل الموضوع
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” للمتعاملين في الشهر العقارى.. النقض تُرسخ 5 مبادئ قضائية بشأن “طلب محو وشطب المحرر المُشهر”، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين مع الشهر العقارى، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن طلب “محو وشطب المحرر المُشهر”، في الطعن المقيد برقم 5431 لسنة 92 قضائية، قالت فيه:
“1-طلب الحكم بمحو وشطب المحرر المشهر على سند من بطلان ذلك المحرر لثبوت تزوير التوكيل المستخدم في البيع هو بحسب حقيقته ومرماه دعوى بعدم نفاذ ذلك التصرف.
2-طلب شطب ومحو ما تم من تسجيلات موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها.
3-لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له.
4-لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان العقد قد سجل.
5-العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعى في محله ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ” مفاد المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له “.
وبحسب “المحكمة”: كما أنه من المقرر – وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل وأن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا لها، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
وقد وصلنا إلى نهاية المقال ، و تَجْدَرُ الإشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشره ومتواجد على موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في شبكة الإعلام العربية محيط بالتأكد منه وربما تم التعديل عليه وربما قد يكون تم نقله بالكامل أوالإقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر أو الموضوع من مصدره الأساسي ولا تتحمل الشبكية أية مسؤولية قانونية عن الصور أو الخبر المنشور شاكرين لكم متابعتكم.
رابط الخبر الأصلي