مصر

فتاوى وأحكام| التصرف الصحيح للمرأة إذا فاجأها الحيض أثناء الحج.. هل يجوز لمن فاتته العشاء أن يصليها في الصباح.. وحقيقة عدم جواز جماع المُضحّي لزوجته في العشر الأُوَل من ذي الحجة


فتاوى وأحكام

حكم صلاة ركعتي الطواف في غير مقام سيدنا إبراهيم.. دار الإفتاء ترد

حكم كشف قدم المرأة في الصلاة وخارجها.. دار الإفتاء توضح

هل يجوز النحر خلال أيام عيد الأضحى كلها؟

التصرف الصحيح للمرأة إذا فاجأها الحيض أثناء مناسك الحج

حقيقة عدم جواز جماع المُضحّي لزوجته في العشر الأُوَل من ذي الحجة

هل يجوز لمن فاتته العشاء أن يصليها في الصباح.. اعرف الرأي الشرعي

هل يجوز جمع الصلاة وقصرها للسفر مدة أسبوع.. الإفتاء تجيب

الأزهر للفتوى: التبرع بالدم من أعظم القربات وأفضل الصدقات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والقضايا التي تهم المسلمين ويسألون عنها في حياتهم اليومية نبرز اهمها في هذا الملف. 

وفى البداية.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة ركعتي الطواف في غير مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ حيث يوجد رجلٌ أكرمه الله بالعمرة، وبعد أن انتهى مِن طوافه صلى ركعتي الطواف في مكانٍ مِن المسجد الحرام بعيدًا عن زحام الطائفين، وأكمل عمرته إلى أن انتهى منها، ثم أخبره أحد الأشخاص بأنه كان ينبغي عليه أن يصلي الركعتين في مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهل تجزئ صلاة الركعتين في المسجد الحرام بعيدًا عن المقام؟

وأجابت دار الإفتاء، أن المختار للفتوى أن ركعتي الطواف مشروعتان على جهة كونهما سُنَّة مؤكدة؛ فيُستحب للطائف بالكعبة أن يؤدي ركعتي الطواف خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإن لم يفعل فحيثما تيسَّر له ذلك في أيِّ موضع من المسجد الحرام أو مكة وسائر الحَرم، أو في أيِّ مكان يناسبه، خاصة عند وجود الزحام الشديد، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم كشف قدم المرأة في الصلاة وخارجها.

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بأنه من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب عليها ستر قدمها أيضًا، سواء في الصلاة أو خارجها.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي جسدها كله في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية إلى أن قدميها ليستا بعورة كذلك، وعند الإمام مالك أن قدمي المرأة من العورة المخففة فإذا كشفتهما صحت صلاتها، وإن كان كشفهما حرامًا أو مكروهًا ولكن تنبغي عنده إعادتها مع سترهما ما دام وقت الصلاة باقيًا، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها، فالحاصل أن الخلاف قد وقع بين العلماء في حكم ستر المرأة لقدميها في الصلاة.

وأوضحت: أن القواعد المقررة شرعًا: أولا: أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته، ولا ينكر المختلف فيه. ثانيًا: أن الخروج من الخلاف مستحب. ثالثًا: أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز.

وأفادت: بأن ستر المرأة لقدميها من الأمور الخلافية التي لا يعترض فيها بمذهب على مذهب، وعلى المرأة أن تدرك أن تغطية قدميها خروجًا من الخلاف أمر مستحب، ومع ذلك فلها أن تقلد من أجاز كشفهما ولا حرمة عليها حينئذ في ذلك وصلاتها صحيحة، ولا ينبغي أن يكون ذلك مثار نزاع وخلاف بين المسلمين؛ لأنه من الأمور الظنية التي يسوغ الخلاف فيها والتي يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح حيث اختلفوا فيها من غير فرقة ولا تنازع.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو وقت نحر الأضحية؟ وهل يجوز النحر خلال أيام عيد الأضحى كلها؟ وما أفضل وقت لذلك؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن وقت الأضحية، إنه يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري، وهو المفتى به.

وأضافت دار الإفتاء، أنه ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو قول الشافعية.

وقد احتج الشافعية على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان، قال الإمام الشافعي في “الأم” (2/ 244، ط. دار المعرفة): [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له] اهـ.

وذكرت أن أفضل وقت لذبح الأضحية: هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة، فاليوم الأول أفضل منها فيما يليه؛ لأنها مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح.

وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كانت ذاهبة لأداء فريضة الحج، ولكن صادف أن نزل الحيض عليها، ففى هذه الحالة عليها أن تباشر أعمال الحج، إلا أن تدخل بيت الله الحرام.

وأضاف فخر، فى إجابته عن سؤال: «حكم من أخذت دواءً لرفع دم الحيض لأداء فريضة الحج، ولكن دم الحيض نزل، فماذا تفعل؟»، أنه يجب أن تباشر جميع أعمال الحج إلا أن تدخل بيت الله الحرام.

ولكنها من الممكن أن تقابل إشكالية، وهى طواف الإفاضة، لأنه ركن، ولكنه يكون بعد الوقوف بعرفة، فمن الممكن أن يؤجل إلى أن تنتهى فترة الحيض.

وتابع: “إنه لو نزل دم الحيض أثناء طواف الإفاضة، ذهب الفقهاء إلى أنها تتحفظ وتربط شيئا قويا حتى لا يسترسل الدم إلى ساحة بيت الله الحرام، وتدخل وتطوف، وهذا يجزئها إذا ما داهمها موعد السفر وأصبحت لا تستطيع تأجيل موعد الدورة الشهرية.

الأضحية سنة مؤكدة ثابتة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا يشترط على المضحى عدم جماع زوجته قبل ذبح الأضحية ، يستحب لمن أراد أن يضحي الإمساك عن قص الشعر أو تقليم أظافره بدءا من أول أيام ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته تشبها بالحجاج لأنهم يحذر عليهم ذلك أثناء الإحرام.

وأكدت دار الإفتاء المصرية ، أنه يجوز لمن أراد أن يضحي جماع زوجته في العشر من ذي الحجة، ما لم يكن هناك مانع شرعي كالحيض والنفاس.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن من السنة النبوية امتناع المسلم المضحي عن أمرين :  قص شعره وتقليم أظافره، مع أول أيام ذي الحجة.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يحرم على المضحي الأخذ من شعره وأظافره؟» بما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية :«فلا يمس من شعره وبشره شيئا».

وأوضحت أن جمهور العلماء رأى أن الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر في هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، بمعني أن من أراد أن يضحي فإنه يكره له الأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك سائر جسده، فإن فعل لا يكون آثما، إنما تاركا للفضيلة فحسب، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية.

وقدم الشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء طريقة سهلة لقضاء الصلوات الفائتة، حيث طالب أمين الفتوى بالاستغفار أولًا ثم التوبة، ويعزم على قضاء الصلاة الفائتة، ويؤجل السنن لكن يصلي الفرض الحاضر، ثم فرض من الفروض الفائتة ويسير على منهج يومي حتي يقضي كل الأيام.

وقال أمين الفتوى خلال لقاء مسجل له : لو لم يعرف المصلي، الصلوت الماضية يجتهد بالتقريب ويحسب العدد الذي فاته من الصلوات بالتقريب، ثم يبدأ قضاء هذه الصلوات ويدعوا الله أن يعفوا عنه ويغفر له.

كما إنه يجب على المسلم الاهتمام بصلاته وأدائها في وقتها وألا يتكاسل عنها أو يتأخر، لأن هذا مدعاة لإضاعتها وتركها.

إما إذا نسي المسلم صلاة أو نام عنها وجب عليه أن يصليها إذا ذكرها، ولا يؤخرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك).. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “فليصلها إذا ذكرها”، معناه المبادرة إلى فعل الصلاة في نفس الوقت الذي يذكرها فيه.

فإذا قام من النوم وقد نام عن صلاة، فإن أول ما يجب عليه هو أداء هذه الصلاة، وكذلك إذا كان قد نسي صلاة، فإنه يجب أن يبادر إلى أدائها في الوقت الذي يذكرها فيه، وهذا يعني أن الصلاة إذا كانت من صلوات النهار كالفجر والظهر والعصر ونسيت، أو نيم عنها فإنها تصلى ولو ليلا.. وأما القول بتأخير الصلاة التي نيم عنها أو نسيت إلى وقتها من اليوم التالي، فإنه قول لا دليل عليه.

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له على صفحة دار الإفتاء المصرية المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأجاب “عبدالسميع”، قائلا إنه يجوز جمع الصلاة وقصرها فى السفر بناء على التوفيق بين المذاهب، فمذهب الحنفية يقول إن أقصى مدة يجوز للمسافر فيها ان يقصر هى أسبوعين، أما مذهب الشافعية يقولون بأنه يجوز جمع الصلاة.

وتابع: فإذا سافر الإنسان لمدة أسبوع فيكون قصرا على مذهب الحنفية فكأنك أخذت بجزء من رأى الحنفية وبجزء من الشافعية فيجوز ذلك ولا حرج طالما إن فعلت هذا.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن التبرع بالدم من أعظم القربات وأفضل الصدقات؛ لما فيه من معنى إحياء النفس التي قال عنها الله تعالى: { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا }. [المائدة:32]. 

وأشار مركز الأزهر للفتوى، فى منشور له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه إذا كان التبرع بالمال له أجر عظيم عند الله، فالتبرع بالدم أجره عظيم كذلك، فضلًا عن كونه سببًا في إنقاذ حياة إنسان؛ ويأتي سرُّ ثوابه العظيم في أن المتبرع يجود بجزء من كيانه لأخيه حبًّا وإيثارًا؛ لا سيما إذا توقفت عليه حياة إنسان.

مستشهدين بما قاله سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ..»، وقال: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ..». [أخرجه ابن ماجه].




مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى