مصر

مطلق يطالب باسترداد مسكن الزوجية بعد إنتهاء السن القانوني للحضانة




طالب رجل استرداد مسكن الزوجية، من مطلقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد إنتهاء السن القانوني للحضانة لأولاده، وادعي محاولة مطلقته التحايل لسرقة حقوقه الشرعية التي نص عليها القانون، ليؤكد:” منذ طلاقي منها عام 2018 وأنا أعيش مأساة حقيقة بسبب إصرار مطلقتي الحصول على نفقات غير مستحقة”.


وأشار الأب لثلاث أبناء:” طليقتي لديها مسكن خاص بها قمت بشرائه لها أثناء زواجنا كهدية وتعيش فيه حاليا، ولكنها أصرت على معاقبتي وأخذ الشقة التي كنت أقيم فيها واعتبرتها مسكن الحضانة، بخلاف النفقات التي وصلت لـ 40 ألف جنيه شهريا”.


وتابع :”استولت على متعلقاتي الخاصة ومبالغ مالية تقدر بـ 250 ألف جنيه، ولاحقتني بـ 13 دعوي قضائية ما بين نفقات وحبس، دمرت حياتي، وتسببت بتدهور حالة أولادي ليتركوها ويأتوا للعيش برفقتي بمنزل والدتي، لتواصل تهديدها لى للتنازل عن حقوقي، والتسبب لي بالضرر وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة”، وكانت قد أقامت الأم لثلاث أطفال طلب تسوية بالتمكين لمنزل، الزوجية واتهمت مطلقها بالتشهير بها، والتعدي عليها.


والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية “المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه”، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.


قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب مشكلات زوجية بينهما، ومن أبرز العقبات التي تواجه كلا من طرفي الزواج حال الخلاف -الحق في شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية“.


القانون في مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.


ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.


وعقب تخطى الصغار السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا.



صحيفة اليوم السابع :
مصدر الخبر

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى